هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟
ج: إذا كان في النهار كفاه ذلك ، والأفضل أن ينويهما جميعا وذلك بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة ، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة .
===
كيفية الغسل من الحيض والجنابة
س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .
ج : أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .
أما الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد لله .
===
متى يجب الغسل على المُحتلم ؟
الجواب : لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء وهو المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ومعناه أن ماء الغسل يكون من ماء المني ، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق على صحته زاد مسلم في صحيحه وإن لم ينزل
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس رضي الله عنهما قالت يا رسول الله [ إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء
وهكذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم.. والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/last_resaul...0على%20المحتلمموقع الشيخ بن باز رحمه الله :
http://www.binbaz.org.sa/default.asp